قول صاحب الثوب ، وبه قال ابن إدريس ، وقال في المبسوط : القول قول الخياط ، وقال قوم : القول قول رب الثوب ، وهو الصحيح ، واحتج بأن الثوب له ، والخياط مدع للإذن في قطع القباء فعليه البينة ، وإذا فقدها فعلى المالك اليمين ، ولأنهما لو اختلفا في أصل القطع كان القول قول رب الثوب ، فكذا في صفة القطع.
وقال في الخلاف : وكنا قلنا في ما تقدم في هذه المسئلة أن القول قول الخياط ، لأنه غارم ، وأن رب الثوب يدعى عليه قطعا لم يأمره به ، فيلزمه بذلك ضمان الثوب ، فكان عليه بذلك البينة ، فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين.
وقال في المختلف بعد ذكر هذا الكلام من أوله الى آخره : وهذا أيضا قوي ، وهذا يدل على تردده ، والحق ما ذكره في الخلاف أولا وقواه في المبسوط ، انتهى.
أقول : وكلامه مؤذن بنوع تردد في ذلك ، فإنه قوى ما ذكره من تعليل الشيخ للقول بأن القول قول الخياط بيمينه ، ثم قال : والحق ما ذكره في الخلاف الى آخره ، وهو يعطى اختياره القول بتقديم قول صاحب الثوب ، الا أن عبارته لا يخلو من ردائه ، فإن اختياره لما ذكره في الخلاف أولا ان أراد بهذه الأولية باعتبار ما قدم نقله عنه والذي قدمه إنما هو أن القول قول الخياط ، وان أراد الأولية باعتبار ذكره المسئلة في الخلاف فهو يتوقف على مراجعته ، وأن المقدم فيه هو كتاب الإجارة على كتاب الوكالة.
وكيف كان فإنك قد عرفت العلة في كل من القولين ، وأن العلة في تقديم قول المالك أن الخياط يدعي عليه الاذن في هذا القطع المخصوص ، والأصل عدمه ، وانه كما يقدم قول المالك لو تنازعا في أصل الاذن وعدمه فكذا في صفته ، لأن مرجعه إلى إذن مخصوص.
والعلة في تقديم قول الخياط أن المالك يدعي عليه الأرش ، فيكون غارما ، والأصل عدمه فيقدم قوله في نفي ذلك من نفسه ، وان لم يثبت له الأجرة.