قائمة الکتاب
حكم من ضمن غيره إلى أجل وقال إن لم آت به كان علي كذا
٦٧
إعدادات
الحدائق الناضرة [ ج ٢١ ]
الحدائق الناضرة [ ج ٢١ ]
المؤلف :الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :655
تحمیل
فيها من الأقوال ، والمناقشة في كل منها ، ووجه الإشكال في الخبرين المذكورين ، وخروجهما عن مقتضى القواعد.
ونحن نذكر هنا ملخص ذلك ليتضح به الحال ، ويظهر به ما في الخبرين المذكورين من الاشكال ، وذلك فان ظاهر الخبرين الاشتمال على حكمين مختلفين ، ومسئلتين متغايرتين باعتبار الفرق بين تقديم الجزاء على الشرط ، وتأخيره عنه ، مع أن ذلك لا مدخل له في اختلاف الحكم ، لان الشرط وان تأخر فهو في حكم المتقدم ، الا أن الجماعة جمدوا على النص ، ومع ذلك فإن جملة منهم لم يقفوا على قيوده ، فان الشيخ والمحقق في الشرائع (١) والعلامة في الإرشاد والقواعد ذكروا لزوم المال في المسئلة الثانية غير مقيد بقيد ، مع أنه مقيد في الخبرين بقوله في الاولى ان لم يدفعه اليه ، وفي الثانية بقوله ان لم يأت به الى الأجل الى آخره ، وقد تفطن لذلك المحقق في النافع ، فقال : كان ضامنا للمال ان لم يحضره إلى الأجل ، وكذلك العلامة في التحرير والتذكرة.
ثم ان جملة منهم جمدوا على النص ولم يلتفتوا الى تعليل في دفع ما اشتمل عليه من المخالفة ، لمقتضى القواعد كما هو طريقة الشيخ في النهاية ، ومنهم من التجأ الى أن الحكم في المسئلتين إجماعي ، ومع ذلك فإنه منصوص ، فلا يمكن العدول عنه بمجرد التباس الفرق بين الصيغتين ، وعلى هذا بنى الشيخ ابن فهد في المهذب ، وتبعه المحقق الشيخ على في شرح القواعد.
وفيه نظر لعدم تحقق الإجماع المذكور (٢) ومنهم من اكتفى بمجرد الدعوى
__________________
(١) قال في الشرائع : ولو قال : ان لم أحضره كان على كذا لم يلزمه إلا إحضاره دون المال ، ولو قال : على كذا الى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال. وقال في الإرشاد : ولو قال : ان لم أحضره كان على كذا لزمه الإحضار خاصة ، ولو قال : على كذا الى كذا ان لم أحضره وجب المال ، انتهى. منه رحمهالله.
(٢) وتوضيحه ان أحدا لم يدع الإجماع في المسئلة ، والموجود كلامهم في المسئلة جماعة يسيرة من الأصحاب والباقون لم يتعرضوا للكلام فيها بالكلية مع ان العلامة كما تقدم نقل كلامه في المختلف وتنظر في ذلك ، ثم قال الى كلام ابن الجنيد المخالف لما ذكروه وقد عرفت أيضا اختلاف قولي المحقق في الشرائع والنافع في ذلك ، فدعوى الإجماع والحال كما عرفت مجازفة محضة. منه رحمهالله.