المسألة الثانية : قد صرح المحقق (١) بأنه تثبت النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة ، وتسقط نفقة البائنة وسكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ.
نعم لو كانت حاملا لزم الإنفاق عليها حتى تضع ، وهل النفقة للحمل أو لامه؟ قولان ، وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما أنه لا نفقة لها ، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.
وتفصيل ما اشتمل عليه هذا الكلام من الأحكام يقع في مقامات :
الأول : ما ذكره من وجوب النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة موضع وفاق لأنها بسبب بقائها تحت سلطنة الزوج وحبسها عن الأزواج بمنزلة الزوجة بل هي زوجة وإن خرجت عنها في بعض الأحكام.
ويدل على ذلك أيضا ما رواه المشايخ الثلاثة (٢) بأسانيده متعددة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إن المطلقة ثلاثة ليس لها نفقة على زوجها ، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة».
وما رواه في الكافي (٣) عن سعد بن أبي خلف في الصحيح قال : «سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله يقول «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ» (٤) قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ،
__________________
(١) شرائع الإسلام ص ٢٠٢.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٠٤ ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٢٤ ح ٥ ، التهذيب ج ٨ ص ١٣٣ ح ٥٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٢ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٩٠ ح ٥ ، التهذيب ج ٨ ص ١٣٢ ح ٥٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣١ ح ١.
(٤) سورة الطلاق ـ آية ١.