فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية ، فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حملت منه ، قال : فقال : لا يقبل منها ذلك ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا».
وكذا يجب أن يكون الحكم كذلك فيما إذا ولدت الزوجة بعد أقصى زمان الحمل من حين الوطء فإنه يجب على الزوج نفيه لانتفائه عنه في نفس الأمر ، فهو في معلومية نفيه عنه كما لو ولدت به قبل الدخول ، أو ولدت به لأقل من ستة أشهر كما تقدم ، وقد ذكر جملة من الأصحاب هنا أن ذلك يعلم بأحد أمرين ، إما اتفاق الزوجين على عدم الوطء في المدة المذكورة ، أو ثبوت ذلك بغيبة أحدهما عن الآخر في جميع هذه المدة.
ومما ورد بالنسبة إلى الغيبة ما رواه في الكافي (١) عن يونس «في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد ، أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبة معروفة ، ولا تصدق إنه قدم فأحبلها». وقوله «إذا كانت غيبته معروفة» فيه إشارة إلى محل المسألة.
الثانية : لا خلاف ولا إشكال في أنه لو زنت المرأة على فراش زوجها كان الولد ملحقا بالزوج لا ينتفي منه إلا باللعان ، للخبر المستفيض (٢) عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
وروى الكليني (٣) عن سعيد الأعرج في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد؟ قال : للذي
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٩٠ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ١٦٧ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢١٣ ب ١٠٠ ح ١.
(٢) الكافي ج ٧ ص ١٦٣ ح ١ ، التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦ ح ٢٦ ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٦ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٩١ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ١٦٩ ح ١٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٨ ح ٤.