فقال : عدتها شهران وخمسة أيام. وقال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما».
وما رواه في الفقيه (١) بطريقه إلى سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة ، يعني إذا طلقت».
وما رواه في التهذيب (٢) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف».
والحكم مما لا خلاف فيه ، وهذه الأخبار مثل عبارات الأصحاب قد تضمن بعضها التعبير شهر ونصف والبعض الآخر بخمسة وأربعين يوما مطلقا.
وفصل في المسالك تفصيلا حسنا بأنه إن قارن الطلاق الهلال اكتفي بالشهر الهلالي تم أم نقص ثم أكملته بخمسة عشر يوما ، وإن طلقها في أثناء الشهر فالعدة خمسة وأربعون يوما ، وقد تقدم الكلام في المقارنة في عدة الحرة.
المسألة الثانية : إذا أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة ولو أعتقت بعد الطلاق في العدة فإن كان الطلاق رجعيا فكالأول ، وإن كانت بائنا أتمت عدة الأمة.
أما (الأول) فظاهر لأنها بالعتق قد صارت حرة فيتعلق بها ما يتعلق بالحرة من الأحكام التي من جملتها ما نحن فيه ، ومما يستأنس به لذلك الأخبار المتكاثرة الدالة على أن عدتها من عتق سيدها لها متى أرادت التزويج بغير السيد عدة الحرة من الطلاق.
ومنها ما رواه في التهذيب (٣) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ ح ٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧١ ب ٤٠ ح ٧.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٥٤ ح ١٣٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ ح ٨ وفيهما اختلاف يسير.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٢١٤ ح ٧٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٢ ب ١٣ ح ٢ وفيهما اختلاف يسير.