هنا وإن عوملت معاملة الزوجة في بعض الأحكام لدليل خاص.
وبالجملة فالحكم في الأخبار متعلق بالزوجة وهي المنكوحة بالعقد الصحيح والعدة هنا إنما ترتبت على الوطء لا على العقد حتى أنه لو وطأها شبهة عن غير عقد بالكلية كأن يطأها بظن أنها زوجته مثلا فإنه يجب عليها عدة الطلاق ، فهذه العدة واجبة عليها لذلك حيا كان أو ميتا ، فلا يتعلق بها حكم عدة الوفاة ولا ما يترتب عليها من الحداد.
المقام السادس : في حكم المفقود زوجها ، وتفصيل الكلام في المقام حسب ما ذكره علماؤنا الأعلام أن يقال : لا إشكال ولا خلاف في أن الغائب إن علمت حياته فهو كالحاضر ، وإن علم موته اعتدت منه وجاز تزويجها ، ولو علمت الوفاة هي خاصة جاز لها التزويج وإن لم يحكم بها الحاكم ، لكن لا يجوز لمن علم بالزوجية ولم يثبت عنده موت الزوج تزويجها ، نعم لو كان جاهلا بحالها وعول على إخبارها بعدم الزوج أو وفاته فإنه يجوز له تزويجها لأنها مصدقة في إخبارها كما دلت عليه الأخبار.
إنما الإشكال فيما لو انقطع خبره ولم يثبت موته ولا حياته ، فإن الذي تقتضيه الأصول واستصحاب حكم الزوجية هو وجوب الصبر إلى أن يثبت موته شرعا ، لكن قد وردت الأخبار عنهم عليهمالسلام بخلاف ذلك في الباب ، إلا أنها أيضا لا يخلو بعضها مع بعض من التدافع والاضطراب.
وقد اتفقت كلمة الأصحاب كما هو ظاهر الأخبار الآتية أيضا على أنه يجب الصبر عليها ما أنفق عليها في مال المفقود أو الولي أو غيرهما ، وأما مع عدم من ينفق فإنه يجب الصبر عليها أربع سنين ليطلب فيها ، وأن النفقة في ضمن الأربع إما من مال المفقود إن كان له مال ، وإلا فمن بيت المال ، وبعد الأربع مع حصول الفحص فيها أو بعدها يجري عليها الحكم المذكور.
والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة ثم الكلام فيها بما وفق