عدتها من حين بلوغ الخبر ، ويمكن القول بمساواتها للحرة هنا نظرا إلى إطلاق كثير من الأخبار اعتداد المتوفى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر الشامل لها والتعليل في الأحكام الشرعية ضبطا للقواعد الكلية لا يعتبر فيه وجوده في جميع أفرادها الجزئية كحكمة العدة وغيرها من الأحكام ، وقد نبهنا على هذا البحث غير مرة. انتهى وهو جيد ، وقد تقدم منا في هذا الكتاب ما يساعده ويؤيده.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن في المسألة أقوالا زائدة على ما ذكرناه منها قول ابن الجنيد (١) بالتسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت والطلاق إن علمت الوقت وإلا حين يبلغها فيهما.
ويدل على هذا القول ما رواه الشيخ (٢) في الصحيح عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها البينة إذا قامت لها أنه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم تكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت».
وعن الحسن بن زياد (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة ، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة ، قال : إن جاء
__________________
(١) قال على ما نقله عنه في المختلف : والتي يطلقها زوجها أو يموت وهو غائب عنها ان علمت الوقت ، والا حين بلغها ، فان كان قد خرج وقت العدة عنها فلا عدة عليها ان كان مسيرة ما بين البلاد ما كان يمكن علمها بذلك قبل الوقت الذي علمت ، وان كانت المسافة لا تحتمل أن تعلم الحال في الوقت الذي علمت به اعتدت من يوم يبلغها طلاق ووفاة زوجها وهي معه في البلد ، انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٦٤ ح ١٧٠ وفيه «عن عبد الله عن الحلبي» ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٨ ب ٢٨ ح ١٠ وفيه «عبيد الله عن الحلبي».
(٣) التهذيب ج ٨ ص ١٦٤ ح ١٦٩ وفيه «الحسين بن زياد» ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٨ ب ٢٨ ح ٩ وفيهما «ان جاء شاهدان عدلان».