ومن الأخبار في ذلك ما رواه في الكافي (١) في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام «قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم تمتع منها رجل آخر ، هل تحل للأول؟ قال : لا».
وعن الصيقل (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها؟ قال : لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه».
أقول : وفي هذا الخبر دلالة على عدم التحليل بشيء من الثلاثة المذكورين فإن الذي خرجت منه إنما هو النكاح بالعقد الدائم ، وهو الذي حصل به التحريم بالتكرر ثلاث مرات ، فلا بد في المحلل الذي تدخل فيه أن يكون كذلك ، فلا يجزي نكاح الملك ولا التحليل ولا المتعة ، وهو ظاهر.
وما رواه الشيخ في التهذيب (٣) عن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها رجل متعة ، أتحل للأول؟ قال : لا ، لأن الله تعالى يقول «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها» والمتعة ليس فيها طلاق».
أقول : ومن هذا الخبر أيضا يستفاد عدم التحليل بملك اليمين والتحليل ، إذ لا طلاق في شيء منهما كما عرفت.
وعن هشام بن سالم (٤) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت فتزوجها رجل آخر متعة ، هل تحل لزوجها الأول؟ قال : لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه». والتقريب فيها كما تقدم في رواية الصيقل الاولى.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٢٥ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٦٨ ب ٩ ح ٢ وفيهما «تمتع فيها».
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٢٥ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٦٨ ب ٩ ح ١ وفيهما اختلاف يسير.
(٣ و ٤) التهذيب ج ٨ ص ٣٤ ح ٢٢ و ٢١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٩ ح ٤ و ٣.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ٣٤ ح ٢١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٩ ح ٣.