أنهم قالوا له «أنت مطلاق فنخاف أن تطلقها فلا ندخلها عليك حتى تقول إن أمهات أولادك عليك كظهر أمك أن طلقتها» الحديث.
السابع : لو قيد الظهار بمدة معينة كيوم أو شهر كأن يقول أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة ، أو إلى شهر أو إلى سنة ، فقد اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال :
(أحدها) أنه لا يكون ظهارا ، اختاره الشيخ في المبسوط حيث قال : إذا ظاهر من زوجته مدة مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ظهارا ، وتبعه ابن البراج وابن إدريس.
(وثانيها) أنه يقع ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وإليه يميل كلام المحقق في الشرائع.
(وثالثها) التفصيل ، فإن زادت المدة عن مدة التربص على تقدير المرافعة وقع ، وإلا فلا ، وإليه يميل كلام شيخنا في المسالك ، قال : لأن الظهار يلزمه التربص مدة ثلاثة أشهر من حين الترافع ، وعدم الطلاق ، وهو يدل بالاقتضاء على أن مدته تزيد عن ذلك ، وإلا لانتفى اللازم الدال على انتفاء الملزوم ، وإلى هذا التفصيل ذهب في المختلف ولا بأس به ، والرواية الصحيحة لا تنافيه وإن كان القول بالجواز مطلقا لا يخلو من قوة ، انتهى.
ونقل العلامة في المختلف ومثله شيخنا في المسالك الاستدلال للشيخ فيما ذهب إليه من عدم صحة الظهار بصحيحة سعيد الأعرج (١) عن موسى بن جعفر عليهالسلام «في رجل ظاهر من امرأته يوما ، قال : ليس عليه شيء». (٢).
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ١٤ ح ٢٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣١ ب ١٦ ح ١٠.
(٢) وقال الفاضل الخراساني في الكفاية ـ بعد نقل صحيحة سعيد الأعرج المذكورة كما في المسالك والمختلف ـ ما لفظه : هكذا نقل الحديث في المسالك ، والذي رأيته في التهذيب «فوقى» بدل «يوما» وهو ظاهر في أنه لم يقف الا على هذه النسخة خاصة ، وبالجملة فإنه يشكل الاعتماد على الخبر المذكور لما ذكرنا. (منه ـ قدسسره ـ).