بل قيام الدليل على جوازه ، نعم التعليل الثاني لا بأس به إن لزم ذلك ، والظاهر. جواز ذلك للرجال المحارم إلا أن يستلزم المباشرة لما لا يجوز لهم المباشرة ونظر ما لا يجوز نظره ، ومع الضرورة لتعذر النساء بالكلية يسقط البحث لأن الضرورات تبيح المحظورات كما يستفاد من جملة من الروايات ، وكما صرحوا به من إباحة ذلك للطبيب في وقت الحاجة ولو إلى العورة ، وهذا الوجوب في جميع المراتب كفائي يجب على كل من بلغه حالها من النساء إلى أن يحصل من يقوم به فيسقط عن الباقين ، وهكذا في الرجال حيث تلجئ الضرورة إليهم.
وأما السنن التي أشرنا إليها (فمنها) إخراج من في البيت من النساء وقت الولادة ، وهو حكم غريب لم أقف في كلام الأصحاب ، وقد رواه في الكافي والفقيه (١) عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أول ناظر إلى عورة».
قال في الوافي (٢) : يعني لا يكون أول من ينظر إليه امرأة ويقع نظرها إلى عورته منه ، فإنهن ينظرن أولا إلى عورته ليعلم أنه ذكر أو أنثى ، بل ينبغي أن يقع عليه أولا نظر رجل وأن ينظر منه إلى غير عورة.
(ومنها) الأذان في اذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى ، روى في الكافي (٣) عن أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا ولد لكم المولود أي شيء تصنعون به؟ قلت : لا أدري ما نصنع به ، قال : فخذ عدسة من جاوشير فذيفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة واحدة ، وأذن في اذنه
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٧ ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٦٥ ح ٢٨ وفيه «لا تكون المرأة أول ناظر الى عورته» ، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٦ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١١٩ ب ١٨ ح ١.
(٢) الوافي ج ٣ ص ٢٠٠ ب ٢١١ من أبواب النكاح.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٢٣ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٦ ح ٢ وفيهما «فدفه» ، الوسائل ج ١٥ ص ١٣٧ ب ٣٥ ح ٢.