الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم أخزى ، ومن قد أمر الله برجمه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه».
وأكثر هذه الأخبار على تفسير الفاحشة بالأذى لأهل زوجها ، ومرسلة الفقيه فسرتها بالزنا ، ورواية إكمال الدين بالسحق ، وبذلك يظهر أن ما ذكره الأصحاب من التفسير بمطلق الذنب وأن أدناه أن تؤذي أهله لا أعرف له وجها لأن الروايات صريحة في التخصيص بأذى أهله ، وليس في شيء منها إشارة إلى مطلق الذنب ، وكذلك ما ذكره بعضهم من التفسير بمطلق ما يوجب الحد وجعل من جملته الزنا فإنه لا وجه له لاختصاص المرسلة التي هي مستند ذلك بالزنا ، فالتعدية إلى مطلق ما يوجب الحد على هذا القول وكذا التعدية إلى مطلق الذنب على القول الآخر لا معنى له.
بقي الإشكال في رواية سعد بن عبد الله المروية عن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه ، فإنها قد تضمنت تفسيرها بالسحق دون الزنا ، وحملها في الوسائل على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبينة جمعا بينه وبين ما مضى ويأتي.
أقول : كيف يتم هذا الحمل مع نفيه الزنا بمعنى أن الفاحشة في الآية لم يرد بها الزنا لقوله «السحق دون الزنا» والقدر المحكوم به في هذه الروايات هو التفسير بأذى أهله ، وفيما عداه من الزنا والسحق إشكال لتصادم الروايتين المذكورتين.
والظاهر أنه لو لم ينفق عليها جاز لها الخروج لاكتساب المعيشة ، ويدل عليه ما رواه في الفقيه (١) قال : «كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة ، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع عليهالسلام : لا بأس بذلك إذا علم الله
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٦١ ب ٣٤ ح ١ ونقله المصنف ـ رحمهالله ـ بالمعنى.