والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي (١) عن محمد بن علي بن جعفر قال : «سأل المأمون الرضا عليهالسلام عن قول الله عزوجل «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل».
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه (٢) عن الرضا عليهالسلام «في قوله عزوجل «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال : أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها».
وما رواه في الفقيه (٣) مرسلا قال : «سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزوجل «وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد».
وفي كتاب مجمع البيان للطبرسي (٤) قيل : هو البذاء على أهلها فيحل لهم إخراجها ، وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام.
وروى علي بن أسباط (٥) عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : «الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم».
وما رواه في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة (٦) بسنده فيه عن سعد بن عبد الله القمي قال : «قلت لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ، فقال عليهالسلام : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٦ ص ٩٧ ح ٢ و ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٩ ب ٢٣ ح ٢ و ١.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٣٢٢ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٠ ب ٢٣ ح ٣.
(٤ و ٥) مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٠٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٠ ب ٢٣ ح ٥ و ٦.
(٦) إكمال الدين ص ٢٥٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٠ ب ٢٣ ح ٤.