التاسع : عن زرارة ومحمد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود».
العاشر : عن حمران (٢) قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يحدث يقول : المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج».
الحادي عشر : عن جميل بن دراج (٣) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق».
الثاني عشر : ما رواه في الكافي (٤) عن زرارة في الصحيح أن الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها».
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع :
الأول : لا خلاف في أن المبارأة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر ، وهذا الشرط مقطوع به في كلامهم ، وعليه يدل الخبر الأول ، وكذا ظاهر الآية ـ أعني قوله عزوجل «وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّا أَنْ يَخافا أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ» (٥) ـ فإن مورد الآية الخلع والمبارأة ، وقد أسند خوف
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ١٠٢ ح ٢٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٨ ب ٦ ح ٧.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٠٢ ح ٢٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠١ ب ٩ ح ٣ وفيهما «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يتحدث قال :».
(٣) التهذيب ج ٨ ص ١٠٢ ح ٢٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠١ ب ٩ ح ٤.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٤٢ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ١٠١ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٣ ب ٤ ح ١.
(٥) سورة البقرة ـ آية ٢٢٩.