كتاب الظهار
قال في كتاب المصباح المنير (١) : ظاهر من امرأته ظهارا مثل قاتل قتالا ، وتظهر : إذا قال لها : أنت علي كظهر أمي ، إنما خص ذلك بالظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب ، والمرأة مركوبة وقت الغشيان ، فركوب الام مستعار من ركوب الدابة ، ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الام الذي هو ممتنع ، وهو استعارة لطيفة ، فكأنه قال : ركوبك للنكاح حرام علي ، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية ، فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب عليهم الكفارة تغليظا في النهي ، انتهى.
وفي المسالك أيضا : إنه كان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء ، فغير الشرع حكمه إلى تحريمها لذلك ولزوم الكفارة بالعود كما سيأتي ، انتهى.
وقيل في تعريفه : إنه تشبيه الزوج المكلف زوجته ولو مطلقة رجعية في العدة بظهر امه ، وقيل وبمحرمة نسبا أو رضاعا على ما سيأتي ذكره من الخلاف ، ولا خلاف بين العلماء في تحريمه.
والأصل في قوله عزوجل «الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً» (٢) وقد
__________________
(١) المصباح المنير ص ٥٣٠.
(٢) سورة المجادلة ـ آية ٣.