قبل مضي المدة من غير تقصير ، فعلى القول بالتمليك لا يجب عليه إبدالها لأنه قد وفى ما عليه فأشبه ما إذا ملكها النفقة فتلفت في يدها. وعلى القول بالإمتاع يجب عليه إبدالها قالوا : ولو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على القولين لأنه على الإمتاع يلزمها ضمانها فكأنها لم تتلف ، وأما على الملك فظاهر مما تقدم.
(ومنها) لو انقضت المدة والكسوة باقية لرفقها بها فعليه كسوة أخرى على الأول وهو الذي حكم به في الشرائع لأن ملكها لها مترتب على المدة المعتادة لها كما لو استفضلت من طعام يومها ، وعلى الثاني لا تلزمه حتى يبلى عندها.
(ومنها) ما لو مات في أثناء المدة أو ماتت هي أو طلقها والكسوة باقية في المدة التي تصلح لها فعلى القول بالإمتاع تسترد مطلقا. وعلى القول بالتمليك قال في المسالك : يحتمل قويا ذلك. يعني الاسترداد مطلقا لأنه أعطاها للمدة المستقبلة وهو غير واجبة كما لو أعطاها نفقة أيام ، وهو الذي جزم به المصنف فيما يأتي وعدمه لأن تلك المدة بالنسبة إلى الكسوة كاليوم بالنسبة إلى النفقة ، وسيأتي أن النفقة لا تسترد لو وقع ذلك في أثناء النهار.
(ومنها) إذا لم يكسها مدة صارت الكسوة دينا عليه على الأول كالنفقة ، وعلى الإمتاع لا يصير دينا.
(ومنها) أنه يجوز له أخذ المدفوع إليها ويعطيها غيره على القول بالامتناع وعلى القول بالتمليك لا يجوز ذلك إلا برضاها.
(ومنها) أنه لا يصح لها بيع المأخوذ ولا التصرف فيه بغير اللبس إن قلنا بالإمتاع ، ويصح على القول بالتمليك ، إن لم يناف غرض الزوج من التزين والتجمل.
(ومنها) جواز إعطائها الكسوة بالإعارة والإجارة على تقدير القول بالتمليك دون القول بالإمتاع ، ولو تلف المستعار فضمانه على الزوج.
المسألة الخامسة : قد صرح بعض الأصحاب بأنه إذا ادعت البائن أنها حامل صرفت إليها النفقة يوما فيوما ، فإن تبين الحمل ، وإلا استعيدت. ومقتضى هذا الكلام وجوب النفقة بمجرد دعواها ، وإن لم يتبين أو يظن صحة ذلك ، قيل :