على القول بالتسعة.
السادسة : (١) قد صرح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة ، أما لو كانت بائنا فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق. وعلل بأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة فيثبت لها ما يثبت للزوجة من الأحكام كالتوارث بينهما والظهار والإيلاء وغيرهما من أحكام الزوجية. ومنها ما هنا من وجوب استئناف عدة الوفاة وعدم البناء على ما تقدم بخلاف البائنة ، فإنها في حكم الأجنبية.
ويدل على ما ذكروه من الحكم الأول جملة من الأخبار.
ومنها ما رواه في الكافي (٢) في الصحيح أو الحسن عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام «في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا».
وعن هشام بن سالم (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها».
وعن زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا ، وليس عليها في الطلاق أن تحد».
__________________
(١) أقول : هذه المسألة وان لم تكن مناسبة بعنوان البحث في هذا المقام حيث ان موضوعه في عدة الحامل ، والمفروض فيها انما هو عدة من مات عنها زوجها وهي في عدة الطلاق ، فلا مناسبة ، الا أن أصحابنا قد صرحوا بهذا الحكم في هذا الموضع فحذونا حذوهم وجرينا على ما جروا عليه ، فلا يظن بنا ظان الغفلة عن ذلك. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٢٠ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ١٤٩ ح ١١٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٦٣ ب ٣٦ ح ٥.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٢١ ح ٥ ، التهذيب ج ٨ ص ١٤٩ ح ١١٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٦٣ ب ٣٦ ح ٥.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١١٤ ح ٤ ، التهذيب ج ٨ ص ١٥٠ ح ١١٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥٦ ب ٣١ ح ٤.