الأخبار بناء على ما هو المشهور من أن القرء بمعنى الطهر مطلقا في عدة الحرة أو الأمة فقال : أقول : المراد من الحيضتين أنه لا بد من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران وإن لم يتم الحيض الثاني لما مر ، أو محمول على التقية أو الاستحباب أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني.
وفيه أن ارتكاب التأويل الذي هو خلاف الظاهر فرع وجود المعارض ولا معارض هنا ، ووجوده في عدة الحرة لا يستلزم حمل أخبار الأمة عليه ، وما المانع من اختلاف العدتين في ذلك إذا اقتضته الأدلة. وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال ، والاحتياط فيها يقتضي العمل بأخبار الحيضتين.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن في المقام فوائد يحسن التنبيه عليها :
الاولى : من القواعد المستفادة من النصوص والمقررة في كلام الأصحاب أن كل عدد يؤثر فيه الرق نقصانا يكون الرقيق فيه على النصف مما عليه الحر كالحدود وعدد المنكوحات والقسم بين الزوجات والعدة بالأشهر من الطلاق ، أو الوفاة في إحدى الروايتين ، وإنما خرجت العدة بالأقراء عن هذا الضابط وكذلك الطلاق ، فإن الأمة تعتد بقرءين مع أن الحرة تعتد بثلاثة أقراء وتحرم بتطليقتين وتحرم الحرة بالثلاث لأن القرء كالطلاق لا يتبعض ليمكن أخذ نصفه ، فوجب الإكمال فيهما ببلوغ الاثنين.
أما الطلاق فظاهر ، وأما القرء فلأنه عبارة عن الطهر ، والطهر بين الدمين إنما يظهر نصفه إذا ظهر كله بعود الدم ، فلا بد من الانتظار بعود الدم ، والاعتماد في ذلك كله على ما دلت عليه النصوص ، وهذه الوجوه صالحة لبيان الحكم فيها.
الثانية : لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وأم الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج ، كل ذلك لإطلاق النصوص. وكذا لا فرق بين كونها تحت حر أو عبد كما يستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة ، وفي معناها روايات أخر تقدمت ، ولو وطئت بشبهة كالنكاح الفاسد ونحوه اعتدت بقرءين كما في الطلاق عن النكاح الصحيح ، ولو كانت الأمة المطلقة حاملا فعدتها وضع الحمل إجماعا.