التلفظ بالطلاق ، وأما أحاديث الكتابة فهي مطلقة وتخصيصها يحتاج إلى دليل ، وكما خرج عن أخبار وجوب اللفظ بهذا الخبر فليخرج عنها أيضا بالعمل بإطلاق هذه الأخبار من إيقاع الكتابة بأي لفظ من هذه المادة عملا بإطلاق الأخبار المذكورة والتقييد إنما ثبت في العبارة اللفظية.
إتمام
نعم لو تعذر النطق كفت الكتابة والإشارة من غير خلاف يعرف ، ومنه الأخرس ، فيصح طلاقه بذلك كما تصح سائر عقوده وأقاريره وعباراته ، ولا بد من فهم الشاهدين ذلك منه ليحكم عليه به ، والظاهر تقديم الكتابة إذا كان ممن يكتب على الإشارة كما اختاره ابن إدريس ، لأنها أقوى في الدلالة على المراد ، لكن لا بد أن يفهم أنه نوى بها الطلاق.
ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه المشايخ الثلاثة (١) عن البزنطي في الصحيح في بعض الطرق قال : «سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت ولا يتكلم ، قال : يكون أخرس؟ قلت : نعم ، فيعلم منه بغضا لامرأته وكراهته لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت :
أصلحك الله فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف منه به من فعاله ، مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها».
وما رواه في الكافي (٢) عن أبان بن عثمان قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طلاق الأخرس ، قال : يلف قناعها على رأسها ويجذبه».
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٢٨ ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٣٣ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ٧٤ ح ١٦٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩٩ ب ١٩ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٢٨ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠٠ ب ١٩ ح ٢.