وأنت خبير بأن المشهور في كلام الأصحاب ، وهو الذي دلت عليه الأخبار أن محل الخلاف في هذا الموضع إنما هو التعليق على الشرط دون الصفة ، وظاهر عبارته هنا أن محل الخلاف التعليق على الصفة ، فإن ما ذكره من المثالين إنما هو من باب الصفة ، وهو الأمر الذي لا بد من وقوعه عادة من غير احتمال تقدم ولا تأخر كالمثالين المذكورين ، وأما الشرط فهو عبارة عما يجوز وقوعه عند التعليق وعدمه كقولك إن دخلت الدار وإن فعلت كذا وكذا لنفسه أو المخاطب.
ويمكن أن يقال إن الحكم من أصله مترتب على التعليق سواء كان المعلق عليه صفة أو شرطا ، وأن الظاهر من الأخبار صحة وبطلانا إنما هو بالنسبة إلى التعليق ، وأنه هل يشترط كونه منجزا لا يعلق على شيء بالكلية أم لا؟ ويؤيده أن هذا القسم فيما علق عليه من هذين الفردين المعبر عن أحدهما بالشرط وعن الآخر بالصفة إنما هو أمر اصطلاحي من كلام الأصحاب لا أثر له في النصوص.
وربما قيل : إن الخلاف مختص بالشرط عملا بمدلول الأحاديث المذكورة في المسألة ، فإن متعلقها الشرط فتبقى الصفة على أصل المنع.
وفيه أن ما ذكر في الأخبار من ذكر الشرط إنما خرج مخرج التمثيل للتعليق فلا يقتضي الحصر فيه ، والظاهر منها أن مرجع الخلاف إلى التخيير وعدمه.
وإلى ما ذكرنا يميل كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إلا أن المسألة بعد لا تخلو من شوب الاشكال.
السادس : قد صرح الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ من غير خلاف يعرف بأنه لا يقع الظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا في سكر. وتفصيل هذا الإجماع بما يتضح به الحال.
أما بالنسبة إلى كونه لا يقع يمينا فالمراد أنه لا يجعل جزاء على فعل أو ترك لقصد البعث على الفعل أو الزجر عن الترك ، ولو علق لا بقصد شيء من هذين