حريز على التقية ، بمعنى أن هذا الفرد المعلق على الشرط فيهما إنما هو من قبيل اليمين ، وقد قصد به الزجر أو البعث على الفعل لا مجرد التعليق ، وإن الحكم بصحته ووجوب الكفارة به في الخبرين المذكورين إنما هو على جهة التقية لأن العامة يحكمون بصحة الحلف به ، ويوجبون الكفارة بالحنث به ، وبذلك يتعاظم الإشكال في هذا المجال.
وإلى ما ذكرنا يميل كلام المحدث الكاشاني ـ رحمة الله عليه ـ في الوافي حيث استوجه حمل هذه الأخبار على التقية كما ذكرنا.
وروى في الكافي (١) عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعلية الكفارة قبل أن يواقع ، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يوافق».
قال في الكافي بعد نقل هذا الخبر : قال معاوية : وليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لأن أصحابنا رووا أن الايمان لا يكون إلا بالله ، وكذلك نزل بها القرآن ، انتهى.
وقال في الوافي بعد نقل هذا الكلام عن الكافي : أقول : هذا هو الحق وقد مر الاخبار في ذلك ، فالخبر محمول على تقدير صحته على التقية لموافقته لمذاهب العامة ، انتهى.
أقول : وأكثر أخبار هذا الباب غير خال من الاشكال لما فيه من الاحتمال ، وعسى أن نشير إلى جملة منها إن شاء الله تعالى بعد تمام الكلام في هذا المطلب.
بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه ، وهو أن المحقق في الشرائع قال : ولا يقع إلا منجزا فلو علقه بانقضاء الشهر ودخول الجملة لم يقع على القول الأظهر وقيل : إنه يقع وهو نادر.
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٦٠ ح ٣٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٤ ب ٦ ح ٦.