وعن عبد الله بن سنان (١) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للأمة تطليقتان».
وما رواه في الفقيه (٢) عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال : قال علي عليهالسلام : الطلاق والعدة بالنساء». إلى غير ذلك من الأخبار.
الثالثة : قد عرفت أن الأمة تحرم بتطليقتين ، ولا تحل لزوجها الأول إلا بمحلل مستجمع للشرائط المتقدمة ، وهنا مواضع ثلاثة ، ربما كانت مظنة للشبهة ، إلا أنها قد انكشفت عنها بالأخبار الدالة على اندراجها في القاعدة المذكورة.
الأول : ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها ، فمقتضى القاعدة المتقدمة عدم جواز نكاحه لها حتى تزوج زوجا آخر متصفا بصفات التحليل.
وعلى ذلك يدل ما رواه الشيخ (٣) عن بريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الأمة يطلقها تطليقتين ، ثم يشتريها. قال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره».
وما رواه في الكافي (٤) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها ، هل يحل له أن يطأها؟ قال : لا».
وعن بريد العجلي (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال في رجل تحته أمة
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٦٧ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٤ ب ٢٥ ح ٧.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٣ ب ٢٥ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٨٤ ح ٢٠٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٥ ب ٢٦ ح ٣.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١٧٣ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٨٤ ح ٢٠٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٥ ب ٢٦ ح ٥.
(٥) الكافي ج ٦ ص ١٧٣ ح ٤ ، التهذيب ج ٨ ص ٨٥ ح ٢٠٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩٦ ب ٢٦ ح ٦.