عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الصبي إذا ختن قال : يقول : اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع منا لك ولنبيك بمشيتك وبإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مني ، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم» قال أبو عبد الله عليهالسلام : أي رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم ، فإن قالها كفى حر الحديد من قتل أو غيره».
(ومنها) العقيقة ، وقد تقدم ذكرها في سنن يوم السابع إلا أنها لكثرة ما يتعلق بها من الأحكام حسن إفرادها بالذكر ، وأصل العقيقة على ما يفهم من كلام أهل اللغة الشعر الذي يخرج به المولود آدميا كان أو غيره من بطن أمه ، ويقال : بمعنى الشق.
قال في المصباح المنير (١) : عق عن ولده عقا من باب قتل ، والاسم العقيقة وهي الشاة التي تذبح يوم الأسبوع ، ويقال للشعر الذي يولد عليه المولود من آدمي وغيره عقيقة ، وعق بالكسر ، يقال : أصل العق الشق ، يقال : عق ثوبه كما يقال : شق ثوبه ، بمعناه ، ومنه يقال : عن الولد أباه عقوقا ـ من باب قعد ـ إذا عصاه وترك الإحسان إليه. انتهى ، ومثله كلام غيره ، وكأن الشعر الذي يولد عليه المولود سمي بالعقيقة ، لأنه يحلق عنه ثم قيل للذبيحة التي تذبح لأنه يشق حلقومها.
قال الهروي في كتاب الغريبين : والعق في الأصل الشق والقطع ، وسمي الشعر الذي يخرج على المولود من بطن امه وهو عليه عقيقة لأنها إن كانت على إنسي حلقت وإن كانت على بهيمة نسلتها ، وقيل للذبيحة عقيقة لأنها يشق حلقومها ، ثم قيل للشعر الذي ينبت بعد ذلك الشعر عقيقة على جهة الاستعارة ، انتهى.
__________________
(١) المصباح المنير ص ٥٧٧ وفيه اختلاف يسير.