درهم؟ قال : لا بأس ، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني ، وكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال». إلى غير ذلك من الأخبار الواردة كذلك.
والتقريب فيها أنهم عليهمالسلام قد حكموا بصحة بيع هذه الأشياء المذكورة بأضعاف ثمنها الواقعي توصلا إلى الخروج من الوقوع في الربا ، وأصل البيع غير مقصود البتة ، ولهذا أنكرته العامة العمياء ، وإنما المقصود ما ذكرناه ، والشارع قد سوغه وجوزه كما نقله عنه نوابه عليهالسلام وخلفاؤه عليهالسلام وبه يظهر أنه لا يشترط قصد جميع ما يترتب على ذلك العقد.
(ومنها) الأخبار الدالة على صحة بيع الآبق (١) مع ضميمة وإن كانت يسيرة والثمار قبل ظهورها أو بلوغ حد الصلاح مع الضميمة (٢) أيضا ، فلو لم يوجد الآبق ولم تخرج الثمار أو خرجت وفسدت كان الثمن في مقابلة الضميمة ، مع أن تلك الأثمان أضعاف ثمن هذه الضميمة واقعا والعقد أولا ، وبالذات لم يتوجه إلى بيع الضميمة بهذا الثمن الزائد البتة ، وهم عليهمالسلام قد حكموا بصحة البيع فيها بهذا الثمن ، وإن كان الغرض من ضمها إنما هو التوصل إلى صحة بيع تلك الأشياء.
(ومنها) الأخبار الدالة على أن العقد المقترن بالشرط الفاسد صحيح وإن بطل الشرط كما هو أحد القولين في المسألة ، وجمهور الأصحاب وإن كانوا بناء على هذه القاعدة حكموا ببطلان العقد من أصله ، لأن المقصود بالعقد هو المجموع وأصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود فيكون باطلا ، لأن العقود تابعة للقصود
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٠٩ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٦٩ ح ١٠ ، الوسائل ج ٢ ص ٢٦٢ ب ١١ ح ١ و ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٧٦ ح ٧ ، التهذيب ج ٧ ص ٨٤ ح ٣ ، الوسائل ج ١٣ ص ٩ ب ٣ ح ٢.