ويقرب في البال أن العبارة المنقولة عن الشيخ علي بن بابويه مأخوذة من كتاب الفقه الرضوي (١) على النهج الذي قد عرفت في غير موضع ، إلا أن كتاب الفقه الرضوي الذي عندي لا يخلو من غلط وسقط في هذا المكان ، فإنه عليهالسلام عد طلاق الأخرس في أفراد الطلاق التي ذكرها في أول الباب وفي مقام التفصيل ، وبيان كل فرد فرد من تلك الأفراد لم يتعرض لطلاق الأخرس بالكلية ، فليلاحظ ذلك من نسخة اخرى.
وكيف كان فينبغي حمل ذلك على ما إذا فهم من ذلك الطلاق والرجعة ، فيرجع إلى ما هو المشهور ، لأن ذلك من جملة إشاراته المعتبرة في ذلك.
السادس : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض في زمان يمكن فيه ذلك ـ وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان (٢) كما سيجيء إن شاء الله تعالى ـ كان قولها مقبولا في ذلك.
ويدل عليه ما رواه ثقة الإسلام (٣) في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الحيض والعدة إلى النساء إذا ادعت صدقت».
وما رواه الشيخ (٤) في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «العدة والحيض إلى النساء».
روى أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي (٥) عن الصادق عليهالسلام في قوله
__________________
(١) فقه الرضا ص ٢٤٨.
(٢) وتوضيحه بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة ، ثم تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ، ثم تطهر أقل الطهر عشرة ، ثم تحيض أيضا ثلاثة أيام ، ثم تطهر عشرة ، ثم تدخل في الحيض بلحظة ، وبذلك يحصل القدر المذكور وتخرج من العدة. (منه ـ قدسسره ـ).
(٣ و ٤) الكافي ج ٦ ص ١٠١ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ١٦٥ ح ١٧٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤١ ب ٢٤ ح ١ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٥) تفسير مجمع البيان ج ٢ ص ٣٢٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤١ ب ٢٤ ح ٢.