كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها».
وما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان والعياشي في تفسيره (١) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «أن عليا عليهالسلام كان يقول : إنما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت : إن أهل العراق يروون أن عليا عليهالسلام يقول : إنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا».
هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على القول المشهور وهي كما ترى فيه واضحة الظهور ، وما دل منها كما هو المصرح به في أكثرها على أن انقضاء الأطهار الثلاثة تحصل بالدخول في الدم الثالث مبني على عد الطهر الذي طلقت فيه ، وأنه في الغالب يكون الحيض بعده متأخرا عنه بزمان وإن قصر ، إلا فلو فرض حصول أول الحيض بعد انقضاء صيغة الطلاق بلا فصل فإنها لا تخرج من العدة برؤية الدم الثالث حيث إنه لم يسبق لها إلا طهران خاصة ، بل لا بد من الطهر بعد الدم الثالث ، وبذلك صرح الشيخان وغيرهم كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
وأما ما يدل على القول الآخر فمن ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب (٢) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض».
وعن أبي بصير (٣) وهو المرادي في الصحيح مقطوعا مثله ، وحملهما الشيخ في التهذيبين تارة على التقية ، واخرى على عدم استيفاء الثالثة.
__________________
(١) مجمع البيان ج ٢ ص ٣٢٦ ، تفسير العياشي ج ١ ص ١١٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣١ ب ١٥ ح ١٩ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٨ ص ١٢٦ ح ٣٣ و ٣٣، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٥ ب ١٤ ح ٧ وذيله.