وعن القداح (١) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : «قال علي عليهالسلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة».
وعن إسحاق بن عمار (٢) عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «جاءت امرأة إلى عمر فسألته عن طلاقها ، قال : اذهبي إلى هذا فاسأليه ـ يعني عليا عليهالسلام ـ فقالت لعلي عليهالسلام : إن زوجي طلقني ، قال : غسلت فرجك؟ قال : فرجعت إلى عمر فقال : أرسلتني إلى رجل يلعب ، قال : فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول : يلعب ، قال : فقال لها : انطلقي إليه فإنه أعلمنا ، قال : فقال لها علي عليهالسلام : غسلت فرجك؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك».
وعن محمد بن مسلم (٣) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام «في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة».
وعن الحسن بن زياد (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «هي ترث وتورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الأولتين حتى تغتسل».
هذا ما حضرني من الأخبار الدالة على القول الآخر ، والشيخ كما عرفت قد حملها على التقية ، وحمل خبر عمر على التقية في الفتوى أو في الرواية.
ونقل عن شيخه المفيد ـ رحمة الله عليه ـ أنه قال : إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض ، وإن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار ، وجعله وجه جمع بين الأخبار ، ثم قال : وهذا وجه قريب غير أن الأولى ما قدمناه.
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ١٢٥ ح ٣١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٥ ب ١٤ ح ١٢.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٢٥ ح ٣٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٩ ب ١٥ ح ١٣ وفيهما اختلاف يسير.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ١٢٧ ح ٣٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٠ ب ١٥ ح ١٥.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ١٢٧ ح ٣٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٠ ب ١٥ ح ١٦ وفيهما اختلاف يسير.