على مضمونها أحد ، وخصوا أم الولد بالحكم مع أنه لا دليل عليها بخصوصها. وأعجب منه تخصيصه في المختلف الاستدلال على حكم أم الولد بموثقة إسحاق ، مع أنها تدل على أن حكم الأمة الموطوءة مطلقا كذلك ، ومع ذلك فغيرها من الأخبار التي ذكرناها يوافقها في الدلالة ، مع أن فيها ما هو أجود سندا ، انتهى.
وأما سبطه في شرح النافع فإنه قال ـ بعد تحقيق الكلام في مسألة الأمة المتوفى عنها زوجها حسبما أوضحناه في سابق هذه المسألة ـ ما ملخصه : ولم يذكر المصنف حكم الأمة الموطوءة إذا مات مولاها ، وقد اختلف الأصحاب في حكمها ، فقال ابن إدريس : لا عدة عليها من موت مولاها ـ إلى أن قال : ـ ونفى عنه البأس في المختلف ـ ثم قال : ـ وقال الشيخ في كتابي الأخبار أنها تعتد من موت المولى كالحرة سواء كانت أم ولد أم لا. واستدل بما رواه في الحسن عن الحلبي ثم أورد الروايات الثلاث التي تقدمت في كلام جده ثم قال بعدها : وهذه الروايات معتبرة الاسناد وليس لها معارض صريحا فيتجه العمل بها ، انتهى.
وأنت خبير بما وقع لهم من الاضطراب في هذا المقام وإن تبعهم من تأخر عنهم من الأعلام.
أما كلامه في المسالك فإنه فرض فيه مسألتين : (أولهما) في الأمة التي مات سيدها وليست مزوجة ، ونقل عن الأكثر وجوب عدة الحرة عليها ، وعن ابن إدريس والعلامة في المختلف عدم العدة ، وظاهره أن المراد بالأمة فيها ما هي أعم من ذات الولد وغيرها والموطوءة وغيرها مع ما عرفت مما ذكرناه أن من وقفنا على كلامه قد خصها بذات الولد.
(والمسألة الثانية) وهي موطوءة المالك إذا مات عنها ، وهي أخص من المسألة الاولى ، ونقل عنها عن الأكثر عدم وجوب العدة ، وعن الشيخ في كتابي الأخبار الوجوب ، وظاهر سبطه في شرح النافع أن خلاف ابن إدريس والعلامة في المختلف إنما هو في هذه المسألة ، وظاهره أن الأكثر ومنهم الشيخ في كتابي الأخبار