فعدم صحة عباداته من حيث كفره ، ومتى ثبت عدم صحة الكفارة ثبت عدم صحة ظهاره وعدم حصول التحريم به. لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ، ويؤكده أن توبته بدونها خارج عن القانون الشرعي والدين المحمدي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأما قوله بمنع عدم صحتها من الكافر مطلقا ، وإنما غايته توقفه على شرط بمعنى أن البطلان إنما هو من حيث فقد شرط مقدور.
ففيه أن البطلان ـ بناء على ما ذكرناه ـ إنما هو من حيث عدم التكليف بذلك وعدم توجه الأمر إلى الكافر حال كفره ، لأن الصحة عبارة عن موافقة الأمر كما عرفت.
الثالث : أنه لا خلاف في وقوع الظهار من العبد ، بل قال في المسالك : إنه مذهب علمائنا أجمع ، وإنما خالف فيه بعض العامة نظرا إلى أن لازم الظهار إيجاب تحرير رقبة ، والعبد لا يملكها.
وأجيب بأن وجوبها في الآية مشروط بوجدانها ، وقد قال تعالى «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا» (١) والعبد غير واحد فيلزمه الصوم.
أقول : ويدل على ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة (٢) ـ رضياللهعنهم ـ في الصحيح في بعضها عن محمد بن حمران وهو مجهول قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق».
وما رواه في الكافي (٣) عن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث في الظهار قال : «إن الحر والمملوك سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق رقبة ولا صدقة ، إنما هو عليه صيام
__________________
(١) سورة المجادلة ـ آية ٤.
(٢ و ٣) الكافي ج ٦ ص ١٥٦ و ١٥٥ ح ١٣ و ١٠ ، التهذيب ج ٨ ص ٢٤ و ٩ ح ٥٤ و ٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ و ٣٤٦ ح ١٠ و ٢٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٢ ب ١٢ ح ١ و ٢.