حمل اعتدت بوضعه ، وإن مرت الأقراء الثلاثة بها ضمن هذه المدة اعتدت بها ، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر بعد كمال السنة إن لم يتم الأقراء في أثنائها.
وعلى هذا القول يدل ما رواه في الكافي والتهذيب (١) عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه سئل عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها؟ فقال : أمرها شديد ، تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثم يترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت ، فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها ، قيل له : وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثم قد انقضت عدتها ، قيل : فإن مات أو ماتت؟ فقال : أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا».
وظاهر الشيخ في النهاية الجمع بين رواية عمار المذكورة ورواية سورة ابن كليب بحمل الاولى على احتباس الدم الثالث فيجب عليها الصبر إلى سنة ، والثانية على احتباس الدم الثاني فتصبر إلى تسعة ، ثم تعتد بثلاثة أشهر في كلا الحالتين.
قال ـ رحمة الله عليه ـ في كتاب النهاية (٢) : وإذا كانت المرأة مسترابة فإنها تراعى الشهور والحيض ، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما فقد بانت منه بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم رأت الدم كان عليها أن تعتد بالأقراء ، فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام التسعة أشهر ، فإن لم تر دما فلتعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر وقد بانت منه ، فإن رأت الدم فيما بينها وبين التسعة أشهر ثانيا واحتبس عليها الدم الثالث فلتصبر تمام السنة ثم
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٩٨ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ١١٩ ح ٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٢ ب ١٣ ح ١ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٢) النهاية ص ٥٣٢.