خلافه ، ومن المعلوم أن امتثال الأمر الواجب بحسب ظاهر الشرع لا يتعقبه إثم ولا غرم ، وإلا للزم من ذلك أنه يوجب عليه الإنفاق ثم يوجب عليه الضمان وهو لا يصدر عن الحكيم جل شأنه.
وأما (ثانيا) فإن ما اعتضد به من تصرف الوكيل بعد موت الموكل ولما يعلم موته وأنه يضمن في هذه الحال ، فإنهم وإن ذكروا ذلك إلا أنهم لم يستندوا فيه إلى دليل صريح ولا نص صحيح ، وإنما استندوا فيه إلى ما يتعاطونه من الأدلة الاعتبارية كما لا يخفى على من راجع كلامهم ، فلا يفيد التعلق به مزيد فائدة ، إلا أنه قد أطلعنا على بعض النصوص الدالة عليه كما تقدم في كتاب الوكالة ، وعلى تقديره فالحمل عليه قياس لا يوافق أصول المذهب ، وبالجملة فالظاهر هو ما ذكره جده ـ رحمة الله عليه.
السابعة : لا خلاف ولا إشكال في أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت فإنه لا سبيل له عليها ، ولو جاء وهي في العدة كان أملك بها ، وإنما الخلاف فيما لو جاء وقد خرجت من العدة ولم تتزوج فالأكثر على أنه كالأول ، وبه قال الصدوق في المقنع وابن إدريس وابن حمزة وابن الجنيد والشيخ في المبسوط.
ونقل في المختلف عن الشيخين أنه إن جاء وهي في العدة أو قد قضتها ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه ، بل بالعقد الأول. وتبعهما ابن البراج وهذا القول للشيخ في الخلاف والنهاية.
ونقل في شرح النافع وقبله جده في المسالك عن الشيخ أنه ادعى أن بهذا القول رواية ، وبذلك صرح المحقق في النافع فقال : فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها ، وهذه الرواية لم نقف عليها ، وقد اعترف في المسالك وسبطه في شرح النافع أيضا بذلك ، بل نقل في المسالك عن جماعة ممن سبقه أنهم اعترفوا بذلك ، ونقل عن فخر المحققين أنه قوى هذا القول أيضا.
وللعلامة في المختلف قول ثالث ، تفصل بأن العدة إن كانت من طلاق الولي