الأخبار ، فإن المستفاد من أكثرها هو كون موردها المطلقة كما هو ظاهر الآية وليس فيها ما ربما ينافي ذلك إلا إطلاق صحيحة محمد بن قيس وهو محمول على ما دل عليه غيرها من التقييد بالمطلقة لأنه هو الفرد الشائع المتكثر ، وقضيته الجمع بين الأخبار ذلك.
وأما طعنه في الصحيحة المذكورة باشتراك محمد بن قيس فقد تكرر منه في هذا الكتاب في غير موضع وقد نبهنا على أنه غلط محض كما اعترف به سبطه أيضا في شرح النافع.
المطلب الثاني ، في نفقة الأقارب : والكلام في هذا المطلب يقع في مواضع :
الأول : المفهوم من كلام الأصحاب أن نفقة الإنسان على نفسه مقدمة على غيره من زوجة أو غيرها من الآباء والأولاد بل على جميع الحقوق من الديون وغيرها ولا إشكال فيه ، ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب ، قال السيد السند في شرح النافع : إن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم أنه موضع وفاق واستدلوا على ذلك بأن نفقة الزوجة وجبت على وجه المعاوضة في مقابل الاستمتاع بخلاف نفقة القريب ، فإنها إنما وجبت لمجرد المواساة ، وما كان وجوبه على وجه المعاوضة أقوى مما وجب على وجه المواساة ، ولهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغنائها ولا بمضي زمان بخلاف نفقة القريب.
أقول : المفهوم من الأخبار وجوب النفقة للجميع ، وقضية الاشتراك في الوجوب تساوي الجميع في ذلك من غير تقديم لبعض على بعض ، ومجرد قوة النفقة على الزوجة وأنها أقوى بهذه الوجوه المذكورة لا تصلح لتأسيس حكم شرعي عليه كما عرفت في غير موضع مما تقدم.
والذي حضرني من الأخبار هنا ما رواه الكليني (١) في الصحيح أو الحسن عن
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ١٣ ح ١ وفيه «من الذي احتن» ، التهذيب ج ٦ ص ٢٩٣ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٣٧ ح ٣.