إلى هذا التفصيل بالكلية ، وإنما هي مطلقة في اتحاد الكفارة ، عتقا كانت أو صوما أو إطعاما ، وحمل هذه الأخبار الأخيرة على خصوص كفارة الإطعام ، مع أنه لا إشارة إليه ، فضلا عن الدلالة عليه في شيء منها تعسف ظاهر ، وتحكم مجاهر.
وكيف كان فإنه على تقدير القول المشهور من وجوب التعدد فإنه يجب تقييده بالعالم العامد دون الجاهل والناسي كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم (١) وإن كان موردها إنما هو الجاهل ، إلا أن الناسي يشاركه عند الأصحاب كما صرح به في المسالك وغيره.
الثالثة : لا خلاف بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في أن المظاهر إذا طلق طلاقا رجعيا ثم راجع في العدة فإن حكم الظهار باق فلا تحل له حتى يكفر.
وإنما الخلاف في أنها إذا طلقها بائنا أو رجعيا ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقيا كالصورة الأولى أم لا؟ قولان ، أشهرهما وأظهرهما الثاني.
ويدل على الحكمين المذكورين ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (٢) في الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن بريد بن معاوية قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، فقال : إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار ، قيل له : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي امرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوجها بعد ذلك ، هل يلزمه الظهار من قبل أن يمسها؟ قال : لا ، قد بانت منه وملكت نفسها».
إلا أن صاحب الكافي (٣) قد روى هذه الرواية بعينها عن يزيد الكناسي عن
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ١١ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٨ ب ١٥ ح ٨.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٤٢ ح ٦.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٦١ ح ٣٤ ، التهذيب ج ٨ ص ١٦ ح ٢٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٨ ب ١٠ ح ٢ وما في المصادر اختلاف يسير.