بأن الراوي عن أبي بصير هنا عبد الله بن مسكان وهو من قرائن ليث المرادي الثقة الجليل.
ويدل على ما ذهب اليه الشيخ علي بن بابويه الخبر الثاني عشر وهو صحيح أو كالصحيح ، لأن حسنه إنما هو بإبراهيم بن هاشم ، وما قدح به في الخبر المذكور في المسالك ـ من أنه مقطوع ـ مردود بأنه وإن كان كذلك في التهذيب ومنه نقل ، إلا أنه في الكافي كما نقلناه متصل لا قطع فيه.
ومن هنا يظهر لك أن ما رجحه في المسالك من العمل بصحيحة أبي بصير بناء على رد هذه الرواية بالقطع ليس في محله ، وما رجحه سبطه من العمل بهذه الرواية بناء على نقله لها من الكافي ، وهي حسنة عنده كالصحيح بناء على طعنه في صحيحة أبي بصير باشتراك الراوي ليس في محله أيضا ، لما ذكرناه من القرينة على أنه ليث المرادي الثقة الجليل ، ولهذا وصفها في المسالك بالصحة ، وبذلك يظهر لك تصادم الخبرين المذكورين مع صحتهما معا في البين ، وأنه لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر من حيث السند.
ويمكن الجمع بينهما بحمل رواية الأقل من المهر على الأفضل ، وإن جاز له أخذ الجميع ، وهذا الموضع أحد مظاهر الفرق بين الخلع والمبارأة كالموضع الأول.
الرابع : قال المحقق في الشرائع ـ بعد ذكر الصيغة وأنها عبارة عن أن يقول بارأتك على كذا فأنت طالق ـ : ولو اقتصر على قوله أنت طالق بكذا صح ، وكان مباراة ، إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافرة بين الزوجين.
أقول : قد عرفت مما قدمنا في كتاب الخلع أن الفرقة الحاصلة بالخلع أو المبارأة لا تنحصر في لفظ الخلع أو المبارأة ، بل كلما أفاد هذا المعنى من الألفاظ متى استكمل باقي الشروط فإنه يترتب عليه حكم تلك الفرقة الخاصة ، ومن ذلك قوله أنت طالق بكذا فإن استكمل شرائط الخلع كان خلعا ، وإن استكمل شرائط المبارأة كان مباراة.
وبالجملة فإن الطلاق بعوض وإن لم يرد بخصوصه في الأخبار إلا أنه