وأما أنه إذا اعترف به بعد الإنكار الحق به ، فاستدل عليه بخبر (١) «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». ولأن الملاعن الذي ينتفي عنه الولد باللعان إذا أكذب نفسه الحق به الولد ـ كما سيجيء إن شاء الله تعالى في باب اللعان ـ وإلحاقه به فيما إذا اعترف به بعد النفي بطريق أولى.
تذنيبات
الأول : لا يخفى أن ما ذكروه من هذه الأحكام في ولد الأمة يجيء مثله ـ كما صرح به الأصحاب ـ في ولد المتعة من لزوم الاعتراف به إذا لم يعلم انتفاؤه ، وأنه إذا انفاه ينتفي ظاهرا من غير لعان ، وإذا اعترف به بعد النفي الحق به.
قال السيد السند في شرح النافع : ونقل جدي ـ رحمهالله عليه ـ في باب المتعة من الروضة والمسالك الاتفاق على أن ولد المتعة ينتفي بغير لعان ، مع أنه قال في هذا الباب من الروضة : أن انتفاء ولد المتعة بمجرد النفي هو المشهور ، وحكي عن المرتضى ـ رحمة الله عليه ـ قولا بإلحاقها بالدائمة في توقف انتفاء ولدها على اللعان.
أقول : وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في الفصل الثالث في المتعة ، وبينا ما في المسألة من الاشكال ، وإن لم يتنبه إليه أحد من علمائنا الأبدال ، وأن الروايات التي استندوا إليها في ذلك لا تخلو من الإجمال ، فليرجع إليه من أحب تحقيق الحال.
الثاني : لا خلاف بين الأصحاب في أنه متى أقر بالولد فإنه لا يقبل منه إنكاره بعد ذلك ، وقد ادعى الإجماع على ذلك جملة منهم وعليه تدل الأخبار أيضا.
ومنها ما رواه الشيخ (٢) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال : وأيما رجل أقر بولد ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده
__________________
(١) الوسائل ج ١٦ ص ١١١ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٧ ص ١٦٣ ح ١ ، التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦ ح ٢٦ ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٤ ح ١.