في المطلوب وقوله فيها «حرام» تأكيد لغرضه من الظهار ، فلا ينافيه.
والعجب من الشيخ ـ رحمة الله عليه ـ في تجويز الظهار بالكنايات ، وما هو أبعد من هذه مع الخلو عن النصوص في الجميع ، ومنعه هذه الصيغة مع ورود النص الصحيح بها. (١)
المطلب الثاني في المظاهر :
لا خلاف في أنه يعتبر في المظاهر ما يعتبر في المطلق من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد ، وتحقيق هذه الشروط قد مضى في كتاب الطلاق ، فليطلب من هناك ، فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد ، بسكر كان أو إغماء أو غضب يبلغ به إلى ذلك ، وهو مما لا إشكال ولا خلاف فيه بقي الكلام هنا في مواضع
الأول : أنه هل يصح ظهار الخصي والمجبوب أم لا؟ وتفصيل القول في ذلك أنه إن بقي لهما ما يمكن به الجماع المتحقق بإدخال
__________________
(١) بقي هنا في المسألة صور اخرى : (منها) أن يقول هذا القول ولا ينوي شيئا بالكلية ، والذي صرحوا به أنه يقع الطلاق هنا لإتيانه بلفظه الصريح ، وأما الظهار فإنه لا يقع ، لان قوله «كظهر أمي» لا استقلال له حيث انه قد انقطع عن قوله «أنت».
(منها) أن يقصد بمجموع الكلام الطلاق خاصة ، بجعل قوله «كظهر أمي» تأكيدا لتحريم الطلاق بمعنى أنها طالق طلاقا كظهر امه ، ولا إشكال في أنه يقع الطلاق هنا دون الظهار ، قالوا : ولا خلاف في هذين الفردين.
(ومنها) أن يقصد بالجميع الظهار خاصة ، قالوا : يحصل الطلاق دون الظهار أيضا ، أما الأول فلفظة الصريح فيه ، واللفظ الصريح لا يعقل صرفه الى غيره ، حتى لو قال لزوجته أنت طالق ، ثم قال أردت به طالق من وثاق غيري أو نحو ذلك لم يسمع منه وحكم به عليه. وأما الثاني فلان الطلاق لا ينصرف الى الظهار ، والباقي بعد صيغة الطلاق ليس بصريح في الظهار كما عرفت ، ومع أنه لم ينو به الظهار وانما نواه بالجميع.
(ومنها) أن يقصد بمجموع كلامه الطلاق والظهار معا ، وحكمه أنه يحصل الطلاق دون الظهار أيضا بالتقريب المذكور في سابق هذه الصورة.
(ومنها) أن يقصد الطلاق بقوله أنت طالق ، والظهار بقوله كظهر أمي ، وهذه مسألة الكنايات المذكورة في الأصل وهي محل الخلاف. (منه ـ قدسسره ـ).