الرابعة : الظاهر أنه لا خلاف في أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة.
أما الرجعية فلبقاء أحكام الزوجية وتوقع الرجعة ، بل ظاهر جملة من الأخبار استحباب التزين لها كما ستقف عليه.
وأما البائن فعلله في المسالك بأنها مجفوة بالطلاق ، فلا يلائم التكليف بما يقتضي التفجع على الزوج والحزن بخلاف المتوفى عنها زوجها.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام ما رواه في الكافي والتهذيب (١) عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «المطلقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن الله عزوجل يقول «لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» (٢) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
وعن محمد بن قيس (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «المطلقة تشوق لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها».
وعن أبي بصير (٤) عن أحدهما عليهماالسلام «في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا».
وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة في نفي الحداد في المطلقة الرجعية ، وأنه يستحب لها الزينة كما قدمنا ذكره.
وما رواه في الفقيه (٥) عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٩٢ ح ١٤ ، التهذيب ج ٨ ص ١٥٨ ح ١٤٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٧ ب ٢١ ح ٢ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٢) سورة الطلاق ـ آية ١.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٩١ ح ٧ وفيه «تشوفت» ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٧ ب ٢١ ح ٤.
(٤) الكافي ج ٦ ص ٩١ ح ١٠ ، التهذيب ج ٨ ص ١٣١ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٣٧ ب ٢١ ح ١.
(٥) الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ ح ١٣ ، التهذيب ج ٨ ص ٨٢ ضمن ح ١٩٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٥١ ب ٢٩ ح ٧ وما في المصادر اختلاف يسير.