يحرم عليه إخراجها يحرم عليها هي الخروج أيضا ، لكن اختلفوا في أن تحريم الخروج عليها هل هو مطلقا وإن اتفقا عليه بأن أرادت الخروج ورضي الزوج بذلك؟ أو يختص بعدم رضا الزوج ، فلو أجاز وأذن لها جاز؟ ظاهر المشهور الأول لإطلاق الآية والأخبار ، ودلالتهما على تحريم الفردين المذكورين.
قال في المسالك تفريعا على ذلك : فلو اتفقا على الخروج منعهما الحاكم الشرعي لأن فيه حقا لله تعالى كما أن في العدة حقا له تعالى ، بخلاف السكنى المستحقة بالنكاح ، فإن حقها مختص بالزوجين.
وقيل بتقييد التحريم بعدم الاتفاق ، فلو أذن لها في الخروج فخرجت جاز ، نقله في المسالك عن جماعة من الأصحاب منهم أبو الصلاح والعلامة في التحرير. ويدل عليه ما تقدم في صحيحة الحلبي أو حسنته ، فإنها ظاهرة في جواز الخروج مع إذنه. وعلى هذا فيخص بها إطلاق الآية والأخبار المذكورة ، قال في المسالك : والأجود التحريم مطلقا عملا بظاهر الآية.
وفيه أن الرواية المذكورة معتبرة الإسناد عندهم إذ حسنها على تقدير عدها من الحسن إنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي لا راد لروايته ، منهم كما صرح به غير واحد ، فالواجب تخصيص إطلاق الآية بها ، وهم قد جروا على هذه القاعدة في غير موضع ، ولهذا مال سبطه في شرح النافع إلى ما ذكرناه فقال : والعمل بهذه الرواية متجه وإن كان المنع مطلقا أحوط ، وهو جيد.
وأما الفاحشة المذكورة في الآية الموجبة لإخراجها فقد اختلف فيها (فقيل) هي الزنا ، والمعنى إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. (وقيل) مطلق الذنب وأدناه أن تؤذي أهله. (وقيل) المعنى أن خروج المرأة قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه أي لا يطلق في الخروج الذي هو فاحشة ، وقد علمنا أنه لا يطلق لهن في الفاحشة فيكون ذلك منعا لهن عن الخروج عن أبلغ وجه.