وهو أيضا ظاهر صحيحة سليمان بن خالد وإن عبر عن القيمة بالدية ، فإنه بعد أن حكم بأن الولد لمن قرع أوجب عليه ثلثي القيمة أي قيمة الولد ، لأن الشركاء ثلاثة كما هو مذكور في صدر الخبر.
وبالجملة فإن ظاهر هذه الروايات المشتملة على القيمة إنما أريد بها قيمة الولد ، لأن سياقها إنما هو في حكم الأولاد لا قيمة الجارية ، وإن كان ذلك أيضا واجبا عليه إلا أنه لم يتعرض له في هذه الأخبار ، وإنما يستفاد من أخبار كما تقدم في كتاب البيع ، وعلى هذا فيمكن أن يقال ـ في دفع ما ذكره من الاستشكال ـ أنه لما دلت الأخبار بعد إلحاق الولد به بالقرعة وصيرورته هو الأب الحقيقي بذلك صار في حكم ما لو كان الواطئ لها واحدا من الشركاء خاصة ، ويترتب عليه هنا ما ذكر في تلك المسألة ، ودعوى كل من الشركاء ـ أنه ولده بزعمه بعد خروج القرعة لواحد معين ـ في حكم العدم ، فإن القرعة قد عينت الأب الحقيقي.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (١) ولو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها جميعا فأتت بولد لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما ، فمن أصابت القرعة الحق به الولد ، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كل واحد منهما نصف الحد. انتهى ، وهذا الخبر قد تضمن قيمة الجارية خاصة.
الرابع : أنه لو وطأها المولى ووطأها أجنبي بالزنا فولدت فإنه لا خلاف في إلحاقه بالمولى ، لأخبار الفراش المتظافرة وصحيحة سعيد الأعرج (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد ، لمن تكون الولد؟ قال : للذي تكون عنده لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر». وموثقة
__________________
(١) فقه الرضا ص ٢٦٢ ، مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٢٠٠ ب ١١ ح ٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٩١ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ١٦٩ ح ١٣ وفيه «عنده الجارية» ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٨ ح ٤.