تعلم إلا بعد سنة ، فقال : إن جاء شاهد اعدل فلا تعتد ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها».
وأما بالنسبة إلى الوفاة فيدل على ذلك ما تقدم في صحيحة البزنطي المروية في قرب الاسناد.
وما رواه ثقة الإسلام (١) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام «في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته».
وعن أبي الصباح الكناني (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت لها البينة أو لم».
وعن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية (٣) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام «قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي ، قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه».
وعن ابن أبي نصر (٤) في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : «المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه».
وعن الحسن بن زياد (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «في المرأة إذا بلغها نعي زوجها تعتد من يوم يبلغها ، إنما تريد أن تحد له».
وعن رفاعة (٦) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ قال : يوم يبلغها» الخبر.
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١١٢ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٦ ب ٢٨ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١١٢ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٦ ب ٢٨ ح ٢ وفيهما «ان قامت البينة أو لم تقم».
(٣) الكافي ج ٦ ص ١١٢ ح ٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٦ ب ٢٨ ح ٣.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١١٣ ح ٧ ، التهذيب ج ٨ ص ١٦٣ ح ١٦٤ وفيهما «تعتد حين يبلغها» ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٧ ب ٢٨ ح ٤.
(٥) الكافي ج ٦ ص ١١٢ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٧ ب ٢٨ ح ٥.
(٦) الكافي ج ٦ ص ١١٢ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٧ ب ٢٨ ح ٦.