كان متمولا ، وحينئذ فيصح أن يكون فدية في الخلع ولا تتقدر الفدية في جانب الكثرة بما وصل إليها من المهر وغيره ، بخلاف عوض المبارأة فإنه لا يجوز أن يتجاوز به ما وصل إليها.
أقول : الظاهر أن المراد من قولهم «كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية» إنما هو بيان أنه يجب أن يكون شيئا متمولا في الجملة عينا كان أو دينا أو منفعة ، قليلا كان أو كثيرا ، وأنه لا حد له بوجه من الوجوه ولا تقييد فيه بمادة من المواد بخلاف عوض المبارأة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ومن الأخبار المتعلقة بهذا المقام قوله عليهالسلام في موثقة سماعة (١) «فإذا هي اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارأة كل الذي أعطاه». دلت هذه الرواية على الفرق بين المختلعة والمبارأة بما قدمنا ذكره ، وأنه لا يتقدر ما أخذه من فدية الخلع بقدر ، ولا يحد بحد.
وفي رواية زرارة (٢) «فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير».
وروى زرارة (٣) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها» وفي جملة من أخبار الباب «حل له ما أخذ منها» ، وبالجملة فإن الحكم مما لا إشكال فيه بعد ما عرفت.
الثانية : قالوا : لا بد في الفدية من العلم به بالمشاهدة أو الوصف الرافع
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٤٠ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٩٥ ح ٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٤ ب ٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٩٨ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٥ ب ٤ ح ٥.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٤٢ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ١٠١ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩٣ ب ٤ ح ١.