للجهالة ، وظاهرهم أنه يكفي العلم الجهلي بذلك بحيث يرتفع معظم الغرر ولا يجب الاستقصاء ، فإن كان حاضرا فلا بد من التعيين بالإشارة كهذا الثوب وهذا العبد وهذه الصبرة من الحنطة أو الوصف والقدر الذي يحصل به التعيين ، سواء كان عينا شخصية أو كلية.
وإن كان غائبا قال في الشرائع «لا بد من ذكر جنسه ووصفه وقدره» مع أنه اكتفى في الحاضر بالمشاهدة وإن لم يعلم مقداره أو وزنه أو كليه أو زرعه فقال بعد الكلام المذكور «ويكفي في الحاضر المشاهدة» وهذا هو المطابق لما تقدم ذكره في المهر ، وهم قد خرجوا على مجرى ما تقدم في باب المهر ، وعلى هذا فلو بذلت له ما في ذمته من المهر جاز وإن لم تعلم قدره ، لأن ذلك متعين في نفسه وإن لم يكن معلوما لها ، ويأتي على ما ذكره المحقق في الشرائع من أن الغائب لا بد من ذكر جنسه ووصفه وقدره عدم الصحة ، لأن هذا من قبيل الغائب الذي لا يصح الخلع إلا بعد معرفة مقداره ، وبهذا صرح في المسالك ، وبالأول صرح سبطه في شرح النافع ، ويتفرع على أصل المسألة واعتبار هذا الشرط ما لو خلعها على ألف وأطلق ولم يذكر المراد من تلك الألف جنسا ولا وصفا ولا قصدا ولا نية فإنه لا يصح الخلع لعدم التعيين المانع من حملها على بعض دون بعض ـ والجهالة.
ولو اتفقا على قصد معين بأن قصدت ألف درهم وقصد هو كذلك قال في المسالك : صح ولزمهما ما قصداه ، وإن لم يجز ذلك في غيره من المعاوضات كالبيع لأن المقصود أن يكون العوض معلوما عند المتعاقدين ، فإذا توافقا على شيء بالنية كان كما لو توافقا بالنطق.
هذا هو الذي اختاره المصنف والعلامة ، وقبلهما الشيخ في المبسوط وهو الذي يقتضيه قوله «ولا قصد فسد الخلع» لأن مفهومه صحته مع قصده ، وسيأتي في مسائل النزاع ما ينبه عليه أيضا.
ثم قال : ويحتمل فساد الخلع بإهمال ذكر الجنس الوصف وإن كان قصداه