لو كانت البلد متسعة جدا مشتملة على محلات عديدة بحيث يمكن تأخر وصول الخبر من محلة إلى أخرى يوما أو يومين ، أو رستاق فيه قرى عديدة كذلك ، وحينئذ فيجتمع هذا الخبر مع الأخبار المتقدمة ولا يصير بينه وبينها كثير تناف.
ومنها ما ذهب إليه الشيخ أبو الصلاح (١) وهو أنها تعتد من حين بلوغ الخبر مطلقا محتجا بأن العدة من عبادات النساء ، وافتقار العدة إلى نية تتعلق بابتدائها ، وضعفه أظهر من أن يخفى على ناظر ، فإن فيه طرحا للأخبار المتقدمة في المطلقة مع ما هي عليه من الكثرة والصحة والصراحة مع ما في تعليله العليل ، لمنع كون العدة من العبادات المتوقفة على النية بل من العبادات مطلقا.
تنبيهات
الأول : ظاهر الأخبار المتعلقة بعدة الوفاة وأنها تعتد من يوم يبلغها الخبر أو يوم يأتيها الخبر ، ونحو ذلك من هذه العبارات أنه لا فرق في جواز الاعتداد لها بين كون المخبر ثقة يفيد قوله ظن الموت أم لا ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى ، كل ذلك للإطلاق ، إلا أنها وإن اعتدت وحدت بمجرد ذلك لكن لا يجوز لها التزويج إلا بعد الثبوت الشرعي بالبينة أو الشياع وإن طالت المدة المتوسطة ، وأما خبر الطلاق فلا بد أن يكون ثابتا معلوما كونه في أي وقت كما أشارت إليها الأخبار المتقدمة.
ومنها قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي أو حسنته (٢) «إن قامت لها بينة عدل
__________________
(١) قال على ما نقله في المختلف : إذا طلق الغائب أو مات فعليها أن تعتد لكل منهما من يوم يبلغها الطلاق والوفاة لكون العدة من عبادات النساء ، وافتقار العبادة إلى نية تتعلق بابتدائها ، انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) الكافي ج ٦ ص ١١٠ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٤٤ ب ٢٦ ح ٢.