وفي الفقيه (١) عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «يربى الصبي سبعا ، ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا».
وفي رواية يونس بن يعقوب (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ، ثم ضمه إليك سبع سنين ، فأدبه بأدبك» الحديث.
وفي رواية ابن أسباط (٣) عن عمه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن الغلام يلعب سبع سنين ، ويعلم الكتاب سبع سنين ، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين».
فإنه لا يخفى أن السبع التي هي مدة التربية واللعب إنما يكون عند الأم لأنها هي المربية له ، وإليه يشير قوله «ثم ضمه إليك وألزمه نفسك» يعني بعد تلك السبع ، وهو ظاهر في أن الأب إنما يضمه إلى نفسه وتصير الحضانة له بعد تلك السبع التي مضت للولد عند امه ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.
المسألة الثانية : قد صرح الأصحاب بأن حضانة الأم حيث تثبت لها الحضانة مشروطة بشروط :
الأول : أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما كولد المسلم المحكوم بالإسلام لإسلام أبيه ، وعلل بأن الحضانة ولاية ، ولا ولاية للكافر على المسلم ، للآية (٤) وبأنها تفتنه عن دينه لأنه ينشأ على ما يألفه منها.
قالوا : ولو كان الولد كافرا تبعا لأبويه فحضانته على ما فصل إن ترافعوا إلينا.
الثاني : أن تكون حرة ، فلا حضانة لها لو كانت أمة لأن منافعها مملوكة
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٣١٩ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٩٥ ح ٥.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٤٦ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ١١١ ح ٢٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٩٣ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٤٧ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ١١١ ح ٢٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٩٤ ح ١ وليس في المصادر «ان».
(٤) سورة النساء ـ آية ١٤١.