وإن ماتت لم يرثها على التفصيل الاتي إن شاء الله تعالى ، وما ذكر من أن الزوج لا يرثها في البائن هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين ، وبه قطع الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم ، إلا أنه قال في النهاية وتبعه فيه جملة من أتباعه : إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة ـ ثم قال : ـ ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة ، وسواء كان له عليهما رجعة أم لم يكن ، انتهى (١).
ومرجعه إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا رجعية كانت أو بائنة. واختصاص الإرث بعد العدة بالمرأة ، دون العكس إلى مدة السنة كما سيأتي ، ولا ريب في ضعفه ، لأن الطلاق البائن موجب لانقطاع العصمة بين الزوجين الموجب سقوط التوارث ، استثني من ذلك إرثها منه بالنص والإجماع ـ كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى ـ وبقي الباقي.
ومن الأخبار الدالة على القول المشهور إطلاق موثقة زرارة وصحيحته (٢) المتقدمتين ونحوهما غيرهما ، والتقريب فيهما أنهما خصا التوارث من الجانبين بما إذا كانت في العدة الرجعية ، ومتى خرجت من العدة أو كانت العدة بائنة فلا توارث خرج منه بالنص والإجماع إرث المرأة من الزوج إذا طلقها وهو مريض ، فإنها ترثه في العدة البائنة وبعد العدة الرجعية إلى سنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وسيأتي في الأخبار الآتية ما يدل على ذلك.
__________________
(١) أقول : هذا القول الذي ذهب إليه في النهاية على طرف النقيض من القول الذي ذهب اليه صاحب الكفاية وشرح النافع ، فإنهما ذهبا الى عدم التوارث في العدة الرجعية مع بقاء الزوجية ، والشيخ ذهب الى ثبوته في العدة البائنة مع انقطاع العصمة بالكلية فيها على طرفي الإفراط والتفريط. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) الكافي ج ٧ ص ١٣٤ ح ٢ وج ٦ ص ١٢٣ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٣٠ ب ١٣ ح ٤ وج ١٥ ص ٣٨٣ ب ٢١ ح ١.