بأن الولد للفراش» كما ذكره جده بقوله : واستصحاب حكمه ، وحكم الفراش أنسب وإن كان خلاف الغالب.
وفيه أنه متى قام الدليل بأن أقصاه تسعة كما عرفته من الأخبار التي قدمناها ، وهي ما بين نص وصريح في ذلك وظاهر ، فإنه يجب تخصيص حديث الفراش بها ، وقد عرفت أن جل أخبار محمد بن حكيم وهي متعددة زيادة على ما نقلناه ظاهرة في التسعة ، وما ارتكبوه من تأويلها قد عرفت ما فيه بما أظهرناه من ضعف باطنه وخافية ، على أنك قد عرفت أن مقتضى قواعدهم إنما هو الحمل على الأفراد الغالبة المتكررة ، لا الفروض الشاذة النادرة.
وتحقيق الكلام في المقام يتم برسم فوائد :
الأولى : اختلف الأصحاب فيما لو دخل بزوجته وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وهو حي كامل ، فقال الشيخ المفيد : إن ولدت زوجته على فراشه حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد في حكم العادة ، وهو بالخيار إن شاء أقر به ، وإن شاء نفاه عنه.
وقال الشيخ في النهاية : فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما جاز له نفيه عن نفسه.
وقال ابن إدريس : يجب عليه نفيه ، وإلى هذا القول ذهب إليه من تأخر عنه وهو المشهور بين المتأخرين.
قال في المختلف وهو المعتمد لنا : أنه ليس ولدا له فسكوته عن نفيه يوجب لحاقه به واعترافه بنسبه ، وهو حرام إجماعا. وعلى هذا المنهاج كلام غيره ، وهو الظاهر الذي لا إشكال فيه.
والعجب من مثل الشيخين في خلافهما لذلك. روى الصدوق في الفقيه ، والشيخ في التهذيب (١) عن أبان بن تغلب قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ ح ٢٧ ، التهذيب ج ٨ ص ١٦٧ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١١٧ ح ٣.