مسترابة إذ العلة في التسعة إنما هي الاسترابة لا خصوصية الرابعة. وبذلك يظهر لك ما في قوله ، فيبقى ما عداها مندرجا في هذا الإطلاق.
وأما صحيحة محمد بن مسلم فهي جارية على ما دلت عليه الأخبار المتكاثرة (١) ـ من أنه متى لم يمكن العدة بالأقراء فإنها تعتد بالشهور الثلاثة ـ لا يحتاج إلى حمل ولا تأويل ، وبذلك يتضح لك ما قدمنا ذكره من أنه بذلك يظهر لك قوة ما ذكره العلامة.
المسألة الرابعة : قد صرح الأصحاب بأنه يكره للمريض أن يطلق ، ولو طلق كان طلاقه صحيحا ، وأنه يرث زوجته إذا ماتت في العدة الرجعية ، ولا يرثها في البائن ولا بعد العدة ، وترثه هي سواء طلقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق وبين السنة ما لم تتزوج أو يبرأ من المرض الذي طلقها فيه.
أقول : تحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مقامات :
الأول : ما ذكر من كراهة الطلاق للمريض زيادة على ما ورد من كراهته الطلاق مطلقا مما تكاثرت به الأخبار ، بل ربما دل بعضها بظاهره على التحريم ، ولهذا نقل القول بالتحريم عن ظاهر عبارة الشيخ المفيد في المقنعة ، والمشهور الكراهة.
ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه في الكافي (٢) عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يجوز طلاق المريض ، ويجوز نكاحه».
وما رواه في الكافي (٣) وفيه عن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ليس للمريض أن يطلق وله أن ينكح».
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٨٩ باب عدة المطلقة وأين تعتد.
(٢ و ٣) الكافي ج ٦ ص ١٢٢ ح ٤ و ٨، التهذيب ج ٨ ص ٧٧ ح ١٧٧ و ١٧٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٤ ب ٢١ ح ٣ و ٤.