وعن عبيد بن زرارة (١) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض ، إله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٢) عن زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهمالسلام قال : «ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج ، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث».
وإنما حملت هذه الأخبار على الكراهة مع ظهورها في التحريم لما سيأتي إن شاء الله من الأخبار الدالة على صحة طلاقه لو طلق في هذه الحال ، وسيأتي أيضا إن شاء الله تعالى ما هو الوجه في الكراهة.
الثاني : ما ذكر أنه يرث زوجته إذا ماتت في العدة الرجعية ، وهو مجمع عليه بين الأصحاب كما نقله في المسالك.
وأما أنه لا يرثها في البائن ولا بعد العدة الرجعية فلانقطاع العصمة بينهما خرج ميراثها منه بالنصوص الآتية وبقي ما عداه على مقتضى القاعدة ، ويعضده بعده النصوص الدالة على ذلك أن المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة ، فتثبت لها أحكام الزوجة التي من جملتها الحكم المذكور ما دامت في العدة ، وينتفي إذا بانت بأحد الوجهين المذكورين.
ومن الأخبار الدالة على الحكمين المذكورين ما رواه في الكافي (٣) عن زرارة
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٢١ ح ١ ، التهذيب ج ٨ ص ٧٧ ح ١٧٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٣ ب ٢١ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٢٣ ح ١٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٧٧ ح ١٨٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٨٣ ب ٢١ ح ١.
(٣) الكافي ج ٧ ص ١٣٤ ح ٢ ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٣٠ ب ١٣ ح ٤.