وروى ثقة الإسلام في الكافي (١) عن إسحاق بن عمار في الموثق قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها».
وروى في الفقيه (٢) في الصحيح عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام «في قوله عزوجل «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ» قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ، وإلا فرق بينهما».
وعن عاصم بن حميد (٣) عن أبي بصير في الصحيح قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما». إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدم جملة منها في الفائدة السادسة عشر من فوائد المقدمة.
إذا عرفت ذلك فتحقيق الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مسائل :
الأولى : لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النفقة بالعقد الدائم ، فلا يجب لمتمتع بها نفقة ، وإليه يشير قول الصادق عليهالسلام في رواية زرارة (٤) «تزوج منهن ألفا فإنما هن مستأجرات». وقول أبي جعفر عليهالسلام في رواية محمد بن مسلم (٥) «لأنها لا تطلق ، ولا تورث وإنما هي مستأجرة». ومن المعلوم أن الأجير لا نفقة (٦) وإنما
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥١٠ ح ١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢٤ ح ٥.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٩ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢٣ ب ١ ح ١.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٩ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢٣ ح ٢.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٥٢ ح ٧ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٨ ح ٤٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٦ ح ٢ ، وما في المصادر «فإنهن».
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٥١ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٩ ح ٤٦ مع زيادة فيه ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٦ ح ٤ وما في المصادر «لا ترث» وهو الصحيح.
(٦) والصحيح «لا نفقة له».