ثم ردها بضعف السند لاشتماله على محمد بن الفضيل وهو مشترك ، مع أنك قد عرفت ورود هذين الخبرين الصحيحين بذلك.
والتحقيق عندي في الجواب أن هذه الأخبار غير صريحة بل ولا ظاهرة فيما ادعاه الصدوق ـ رحمة الله عليه ـ لأن المفهوم من أخبار المسألة كملا بعد ضم بعضها إلى بعض هو أن عدة الحامل وضع الحمل ، فإنه أقرب الأجلين كما هو مدلول صحيحتي الحلبي وأبي بصير ، وإنما وصف وضع الحمل بأنه أقرب الأجلين لجواز حصوله بعد الطلاق بلحظة أو أيام يسيرة ، ونحو ذلك بخلاف التحديد بالثلاثة الأشهر فإنه لا قرب فيها بالكلية ، وحينئذ فمعنى قوله في رواية الكناني «وعدتها أقرب الأجلين» أن عدتها هو وضع الحمل الذي هو أقرب الأجلين ، فهو صفة لموصوف محذوف لا أن المراد ما توهمه ـ رحمة الله عليه ـ ومن معه من أن المعنى أقرب العدتين ، بمعنى أن أيهما سبق اعتدت به ، فإنه مردود بالآية والأخبار المتكاثرة كما عرفت.
وعلى تقدير ما ذكرناه تجمع الآية وأخبار المسألة كملا ويرتفع التنافي من البين.
وأما ما ذكره المرتضى من دلالة رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام على قول الصدوق فإنا لم نقف فيما وصل إلينا من الأخبار عليها ، وإنما الذي وصل إلينا ما ذكرناه من الروايات الثلاث المنقولة ، وتمام تحقيق الكلام في المقام يتم برسم مسائل :
الأولى : ـ اختلف الأصحاب فيما لو كانت حاملا باثنين فولدت واحدا فهل تبين بوضع الأول ، وإن لم ينكح إلا بعد وضع الثاني؟ أو أنها لا تبين إلا بوضعهما معا؟ قولان :
(أولهما) للشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة وابن الجنيد وعليه تدل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) المتقدمة.
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٨٢ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٢٠ ب ١٠ ح ١.