البحث الثالث : قد عرفت أن المرأة إذا كانت في سن من تحيض وهي لا تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر بلا خلاف ، ولكن الأصحاب قد اختلفوا هنا في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها وإن فعل زوجها محرما ، وكذا في اليائسة هل عليها عدة أم لا؟ وكذا في صورة الفسخ ووطء الشبهة الموجبين للعدة في غير هذا الموضع.
فالمشهور بين الأصحاب أنه لا عدة عليها ، وبه صرح الشيخان والصدوقان وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة ومن تأخر عنه.
قال السيد المرتضى : الذي أذهب إليه أن على الآية ـ من الحيض والتي لم تبلغ ـ العدة على كل حال من غير شرط الذي حكيناه عن بعض أصحابنا ـ يعني بذلك أن لا تكون في سن من تحيض ـ وتبعه في ذلك ابن زهرة ، والمعتمد هو الأول كما تكاثرت به الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام.
ومنها ما رواه في الكافي (١) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها؟ قال : إذا اتي لها أقل من تسع سنين ، والتي لم تدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة».
وما رواه الشيخ في التهذيب (٢) في الموثق عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها».
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٨٥ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٦ ب ٢ ح ٤.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٩ ح ٨٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠٩ ب ٣ ح ٥.